محمد هادي المازندراني

157

شرح فروع الكافي

الأربع ، ولو وطأ زوجته مكرهة يتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، فيجب عليه كفّارتان ، ويعزّر خمسين سوطاً ، كما يدلّ عليه خبر المفضّل بن عمر ، « 1 » واشتهر بين الأصحاب . « 2 » وفي المنتهى والمعتبر : « أنّ هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على مضمونها » . « 3 » ولكنّ الصدوق رضي الله عنه قال : « لم أجد ذلك في شيء من الأصول ، وإنّما تفرّد برواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم » . « 4 » وايّد ذلك بأنّ ذلك التحمّل فرع فساد صومها ووجوب الكفّارة عليها ووجوب تعزيرها ، وهذه كلّها منفيّة للإكراه ، والأوّل أظهر ؛ للرواية وعمل الأصحاب بها . قوله في صحيحة عبد اللّه بن سنان : ( ويصوم شهرين متتابعين ) . [ ح 1 / 6382 ] قال طاب ثراه : التتابع معتبر عندنا « 5 » وعند أكثر العامّة ، وأسقطه ابن أبي ليلى ، « 6 » وقال الآبي : واختلف القائلون بلزوم الكفّارة على من أفطر متعمّداً ، فأئمّة الفتوى على أنّ الصوم فيه شهران متتابعان ، وعن ابن المسيّب أنّه شهر واحد ، « 7 » وعن ربيعة إنّه اثني عشر يوماً . « 8 » قوله : ( أو يطعم ستّين مسكيناً ) . [ ح 1 / 6382 ] قال طاب ثراه : « هذا هو العدد المعتبر عندنا وعند أكثر العامّة ، وعن الحسن : أنّه

--> ( 1 ) . هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 56 ، ح 12820 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 348 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 275 ؛ الوسيلة ، ص 146 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 681 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 483 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 88 ، المسألة 50 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 581 ؛ جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 70 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 37 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 581 ، واللفظ له ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 681 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ذيل ح 1889 . ( 5 ) . انظر : الاقتصاد ، ص 291 ؛ الوسيلة ، ص 145 ؛ الغنية ، ص 142 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 411 ؛ المختصر النافع ، ص 72 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 574 . ( 6 ) . انظر : منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 574 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 345 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 72 . ( 7 ) . المحلى لابن حزم ، ج 11 ، ص 135 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 195 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 329 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 51 . ( 8 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 194 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 329 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 51 .